responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 289

ثُمَّ قَالَ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ إِنْ مَاتَتْ فِيهَا فَأْرَةٌ نُزِحَ مِنْهَا ثَلَاثُ دِلَاءٍ وَ إِنْ تَفَسَّخَتْ فِيهَا أَوِ انْتَفَخَتْ وَ لَمْ يَتَغَيَّرْ بِذَلِكَ الْمَاءُ نُزِحَ مِنْهَا سَبْعُ دِلَاءٍ.

[الحديث 19]

19أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ وَ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفَأْرَةِ وَ الْوَزَغَةِ تَقَعُ فِي الْبِئْرِ قَالَ يُنْزَحُ مِنْهَا ثَلَاثُ دِلَاءٍ


الاكتفاء بخمس دلاء لصحيحة أبي أسامة، و حمل السبع على الاستحباب، بل بالثلاث أيضا لصحيحة علي بن يقطين المتضمنة للدلاء، و حمل الخمس و السبع على الاستحباب.

قوله رحمه الله: و إن ماتت فيها فأرة هذا الحكم هو المشهور في الفأرة.

و قال المرتضى رضي الله عنه في المصباح: في الفأرة سبع، و قد روي ثلاث‌ [1].

و قال الصدوق في الفقيه: فإن وقع فيها فأرة فدلو واحد، و إن تفسخت فسبع دلاء [2]. و رجح صاحب المدارك الثلاث‌ [3].

الحديث التاسع عشر: صحيح بسنديه.


[1]مخطوط.

[2]من لا يحضره الفقيه 1/ 12.

[3]المدارك ص 21.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست