الاكتفاء بخمس دلاء لصحيحة أبي أسامة، و حمل السبع على الاستحباب، بل
بالثلاث أيضا لصحيحة علي بن يقطين المتضمنة للدلاء، و حمل الخمس و السبع على
الاستحباب.
قوله رحمه الله: و إن ماتت فيها فأرة
هذا الحكم هو المشهور في
الفأرة.
و قال المرتضى رضي الله عنه في المصباح: في الفأرة سبع، و قد روي
ثلاث[1].
و قال الصدوق في الفقيه: فإن وقع فيها فأرة فدلو واحد، و إن تفسخت
فسبع دلاء[2]. و رجح صاحب المدارك الثلاث[3].