[الحديث 20]
20 وَ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُعَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عمِثْلُهُ.
[الحديث 21]
21وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ وَ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ جَمِيعاً عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ الْغَنَوِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ الْفَأْرَةِ وَ الْعَقْرَبِ وَ أَشْبَاهِ ذَلِكَ يَقَعُ فِي الْمَاءِ فَيَخْرُجُ حَيّاً هَلْ يُشْرَبُ مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ وَ يُتَوَضَّأُ مِنْهُ قَالَ يُسْكَبُ مِنْهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ قَلِيلُهُ وَ كَثِيرُهُ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ ثُمَ
و ذهب إليه الصدوق و الشيخان و جمع من الأصحاب، و أوجب سلار و أبو الصلاح دلوا واحدا، و ابن إدريس لم يوجب شيئا. و كذا ذهب الشيخان و الفاضلان و كثير من الأصحاب إلى وجوب ثلاثة للحية. و كذا ذهب الشيخ و ابن البراج و أبو الصلاح إلى وجوبها في العقرب، و ذهب ابن إدريس و جماعة إلى عدم وجوب شيء في العقرب، و الله يعلم. الحديث الحادي و العشرون: صحيح أيضا.
و ذهب إليه الصدوق و الشيخان و جمع من الأصحاب، و أوجب سلار و أبو الصلاح دلوا واحدا، و ابن إدريس لم يوجب شيئا.
و كذا ذهب الشيخان و الفاضلان و كثير من الأصحاب إلى وجوب ثلاثة للحية.
و كذا ذهب الشيخ و ابن البراج و أبو الصلاح إلى وجوبها في العقرب، و ذهب ابن إدريس و جماعة إلى عدم وجوب شيء في العقرب، و الله يعلم.
الحديث الحادي و العشرون:
و شعر هو أبو إسحاق، و ما نقل في شأنه على تقدير تمامه لا يدل على توثيقه كما فعله الشهيد الثاني رحمه الله.
قوله عليه السلام: يسكب منه في القاموس: سكب الماء صبه [1].
[1]القاموس 1/ 82.