و استدل بقوله" يطهرها" على تنجس البئر، و هو موقوف على
ثبوت الحقيقة الشرعية، و على تقدير تسليمه يمكن حمله على التنظيف جمعا.
الحديث الثامن عشر: صحيح أيضا.
قوله عليه السلام: وقع فيها ثم أخرج حيا قال بعض المحققين: ذهب أكثر
الأصحاب إلى وجوب نزح سبع لخروج الكلب حيا، و أوجب ابن إدريس أربعين، و أطلق القول
في الفقيه[1]بوجوب ثلاثين إلى أربعين في الكلب و لم يفصله.
حجة الأكثر صحيحة أبي مريم، و لو لا الشهرة بين الأصحاب لأمكن