responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 287

[الحديث 16]

16وَ رُوِيَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْفَضْلِ الْبَقْبَاقِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌فِي الْبِئْرِ يَقَعُ فِيهَا الْفَأْرَةُ أَوِ الدَّابَّةُ أَوِ الْكَلْبُ أَوِ الطَّيْرُ فَيَمُوتُ قَالَ يُخْرَجُ ثُمَّ يُنْزَحُ مِنَ الْبِئْرِ دِلَاءٌ ثُمَّ يُشْرَبُ مِنْهُ وَ يُتَوَضَّأُ


و قال الفاضل التستري رحمه الله: رواه في الاستبصار بطريق صحيح فيه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير [1] و يمكن قراءة" روى" بصيغة فاعل، بحيث يرجع الضمير إلى الحسين، و فيه شي‌ء. انتهى.

و قال الوالد رحمه الله: الظاهر أن هذا متعين، بقرينة الاستبصار و الرواية الآتية عن القاسم.

و قال التستري رحمه الله أيضا: إذا تغير البئر ثم طاب بتدافع الماء و التكاثر و نحوهما لا بالنزح، احتمل القول بلزوم نزح ما يظن زوال التغير به، و احتمل القول بالسقوط، لأن المقصود التطيب و قد حصل.

الحديث السادس عشر: ضعيف.

قوله عليه السلام: ثم ينزح من البئر دلاء يمكن القول بالخمس في الطير، و حمل السبع على الاستحباب و الدلاء على الخمس، أو القول بالثلاث لأنه أقل الجمع و الزائد على الاستحباب لو لم يكن خروجا عن الإجماع.


[1]الإستبصار 1/ 37، ح 6.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست