responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 270

.........


الخامس: أن ما ذكره الوالد قدس سره إنما يتم على تقدير كون المستعمل عالما بالمنع، ليتم توجه النهي إليه‌ [1]، و كلامه مطلق.

و ربما يجاب عن الأول: بأن ما ذكره أولا بناء على ما ذكره المفيد، و ما ذكره بقوله" قال محمد بن الحسن" بيان لمختاره، و لا ريب في ركاكة التعبير، كما ذكره الوالد رحمه الله. فإن قلت: كلام المفيد الذي نقله الشيخ يقتضي توقف نجاسة البئر على التغير، إن حمل قوله" وجب تطهيره بنزحه إن كان راكدا" على البئر. ثم قوله هذا قد ينافي ما تقدم منه في باب المياه حيث قال هناك: فأما إن كان في بئر أو حوض أو إناء، فإنه يفسد بسائر ما يموت فيه‌ [2]. فإن ظاهره عدم اعتبار التغير، و احتمال أن يكون مراده بالبئر هناك غير النابع ممكن، كما أن حمل كل من العبارتين على حاله ممكن و لا تنافي.

و على هذا فما ذكره الشيخ بقوله" و بقي إن ندل على وجوب تطهير مياه الآبار" صريح في أن ما تقدم ليس في مياه الآبار التي هنا البحث عنها، فينبغي حمل البئر هنا على غير النابع، و حينئذ ينبغي أن يضاف إلى قول المفيد المشهور هذا أيضا.

قلت: لما ذكرت وجه عند التأمل، إلا أن الشيخ رحمه الله أجمل العبارة و الدليل، و الغرض من الجواب عن كلامه حاصل بما ذكرناه.

و يجاب عن الثاني: بأن إطلاق الطهارة على ما وجب نزحه جائز و إن كان خلاف الأولى.


[1]المنع- خ ل.

[2]راجع ذيل الحديث التاسع من باب المياه.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست