responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 269

.........


قال الوالد قدس الله روحه: و الأمر كما قال، لكن الذي ظهر لي أن الحكاية و هم، لأن كلام الشيخ لا يخلو من ركاكة، في بادئ الرأي يوهم غير ما يظهر بعد التأمل.

و الذي فهمته من الكتابين أنه يقول بعدم الانفعال بمجرد الملاقاة لكنه يوجب النزح، فالمستعمل لمائها بعد ملاقاة النجاسة له و قبل العلم بها لا تجب عليه الإعادة أصلا، سواء في ذلك الوضوء و الصلاة و غسل النجاسات و غيرها، و المستعمل له بعد العلم بالملاقاة يلزمه إعادة الوضوء و الصلاة، لأنه منهي عن استعماله قبل النزح، و النهي يفسد العبادة فيقع الوضوء فاسدا، و يتبعه فساد الصلاة و كذا غيرهما من العبادات المترتبة على استعماله. انتهى كلامه قدس سره.

و قد يقال: إنه لا يخلو من وجاهة لو لا أمور:

الأول: أنه قد تقدم قبل قوله" و عندي أن هذا" أن من استعملها قبل تطهيره يجب عليه إعادة ما استعمله فيه، إن وضوءا فوضوء و إن غسلا فغسل، و إن كان غسل الثياب فكذلك، و إعادة غسل الثياب على ما ذكره الوالد قدس سره لا يوافق ما عليه الأصحاب.

الثاني: قوله" و إن كان لا يجوز استعماله إلا بعد تطهيره" يفيد القول بالنجاسة لا النزح تعبدا.

الثالث: قوله" و الذي يدل على ذلك" يدل صريحا على أن الماء نجس، حيث قال: فمتى استعمل المياه النجسة، فيجب أن لا يكون مجزيا، لأنه خلاف المأمور به.

الرابع: أنه على تقدير حمله على ما قاله الوالد قدس سره يكون النهي من جهة أن الأمر بالشي‌ء يستلزم النهي عن ضده، و الخلاف في هذا إنما هو في المضيق لا في الموسع، و على القول بوجوب النزح تعبدا لا يعلم أنه مضيق.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست