responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 256

بْنِ يَحْيَى جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سُئِلَ عَمَّا تَشْرَبُ مِنْهُ الْحَمَامَةُ فَقَالَ كُلُّ مَا أُكِلَ لَحْمُهُ يُتَوَضَّأُ مِنْ سُؤْرِهِ وَ يُشْرَبُ وَ عَنْ مَاءٍ يَشْرَبُ مِنْهُ بَازٌ أَوْ صَقْرٌ أَوْ عُقَابٌ فَقَالَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ مِنَ الطَّيْرِ يُتَوَضَّأُ مِمَّا يَشْرَبُ مِنْهُ إِلَّا أَنْ تَرَى فِي مِنْقَارِهِ دَماً فَإِنْ رَأَيْتَ فِي مِنْقَارِهِ دَماً فَلَا تَوَضَّأْ مِنْهُ وَ لَا تَشْرَبْ.

قَالَ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ الْمِيَاهُ إِذَا كَانَتْ فِي آنِيَةٍ مَحْصُورَةً فَوَقَعَ فِيهَا نَجَاسَةٌ لَمْ يُتَوَضَّأْ مِنْهَا وَ وَجَبَ إِهْرَاقُهَايَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ مِنْ أَنَّ الْمَاءَ مَتَى نَقَصَ عَنِ الْكُرِّ فَإِنَّهُ يَنْجَسُ بِمَا يَحُلُّهُ مِنَ النَّجَاسَاتِ وَ إِذَا ثَبَتَتْ نَجَاسَتُهُ فَلَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ بِلَا خِلَافٍ وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً.

[الحديث 44]

44مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ‌


قوله رحمه الله: يدل على ذلك ما قدمنا قال الفاضل التستري رحمه الله: كأنه حمل الآنية على ما لا يسع الكر، و قد تقدم بورقتين تقريبا ما يدل على أنه يمكن أن يكون مراد المصنف المطلق، بحيث يشمل ما يسع الكر و غيره، و كيف ما كان فلا أعرف على المطلق حجة، و إن أراد الخاص فما ذكره الشارح يصلح للدلالة. انتهى.

قوله رحمه الله: فلا يجوز استعماله‌ كان مقصوده الاستعمال المخصوص لا مطلق الاستعمال.

الحديث الرابع و الأربعون: ضعيف على المشهور.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست