responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 255

وَ لُعَابُهُ حَلَالٌ.

فَأَمَّا الَّذِي يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ اسْتِعْمَالِ أَسْآرِ الطُّيُورِ.

[الحديث 42]

42مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:فَضْلُ الْحَمَامَةِ وَ الدَّجَاجِ لَا بَأْسَ بِهِ وَ الطَّيْرِ.

قَوْلُهُ وَ الطَّيْرِ عُمُومٌ فِي كُلِّ طَيْرٍ.

[الحديث 43]

43وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ وَ مُحَمَّدِ


و يدل على أن الخباثة بالمعنى الذي ذكره الأصحاب ليس سببا للتحريم.

و في النهاية: الجرة ما يخرجه البعير من بطنه ثم يبتلعه، يقال: اجتر البعير يجتر [1].

الحديث الثاني و الأربعون: ضعيف.

و قوله" و الطير" تعميم بعد التخصيص.

الحديث الثالث و الأربعون: موثق.

و بين مفهوم الجزء الأول و منطوق الجزء الثاني تناف، و قل ما تخلو رواية عمار من أمثاله، و كان فيه دلالة على أنه إذا زال عين النجاسة من منقاره و باشر الماء لم ينجس الماء. و على أن القليل ينجس بالملاقاة.


[1]نهاية ابن الأثير 1/ 259.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست