و يدل على أن الخباثة بالمعنى الذي ذكره الأصحاب ليس سببا للتحريم.
و في النهاية: الجرة ما يخرجه البعير من بطنه ثم يبتلعه، يقال: اجتر
البعير يجتر[1].
الحديث الثاني و الأربعون:
ضعيف.
و قوله" و الطير" تعميم بعد التخصيص.
الحديث الثالث و الأربعون: موثق.
و بين مفهوم الجزء الأول و منطوق الجزء الثاني تناف، و قل ما تخلو
رواية عمار من أمثاله، و كان فيه دلالة على أنه إذا زال عين النجاسة من منقاره و
باشر الماء لم ينجس الماء. و على أن القليل ينجس بالملاقاة.