الفضيل- في المنتهى[1] و المختلف[2] صحيحا، فيدل على توثيق جميع من فيهما، مثل أحمد بن محمد و ابنه و
الحسين بن الحسن بن أبان. انتهى.
أقول: لعل المراد أنه ليس فيها شيء غير السبعية، و هي لا تقتضي
النجاسة، و لا ينافي ذلك كون بعض السباع نجسا لعلة أخرى، أو يكون السبع حقيقة
شرعية في غير الكلب و الخنزير، كما يدل عليه خبر معاوية. أو المراد هنا السباع
الطاهرة أو يكون الخبر بطهارة السباع مشهورا عن النبي صلى الله عليه و آله فيكون
هذا استدلالا بهذا الخبر، و الله يعلم.
الحديث الثامن و العشرون:
مرسل.
الحديث التاسع و العشرون: صحيح.
قوله: فلم أترك شيئا ينبغي تخصيصه بما سوى الخنزير
و الكافر، بل لا يبعد أن يقال: إنه لا يمكن