قال الفاضل التستري رحمه
الله: إن تم هذا لزم خلاف مقصوده، من جواز الوضوء و الشرب من سؤر ما لا يؤكل لحمه،
إذا لم يكن نجسا كالهرة و أشباهها، فكان عليه التنبيه على ذلك.
الحديث السابع و العشرون: صحيح.
و فيه دلالة على عدم الحاجة إلى التراب، فلعل ما ورد من الأمر بالغسل
بالتراب محمول على الاستحباب، أو يحمل هذا على ذلك.
قوله عليه السلام: إنما هي من السباع قال الفاضل الأردبيلي قدس سره:
كان المراد بالسباع الغير النجسة، كما يفهم من الخبر الآتي. و قد سمي هذا الخبر و
الذي يلي ما بعده- أي: خبر
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 2 صفحه : 245