responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 244

يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ.

[الحديث 25]

25مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ مَاءٍ يَشْرَبُ مِنْهُ الْحَمَامُ فَقَالَ كُلُّ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ يُتَوَضَّأُ مِنْ سُؤْرِهِ وَ يُشْرَبُ.

قَوْلُهُ كُلُّ مَا أُكِلَ لَحْمُهُ يُتَوَضَّأُ بِسُؤْرِهِ وَ يُشْرَبُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ كُلَّ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ لَا يَجُوزُ التَّوَضُّؤُ بِهِ وَ الشُّرْبُ مِنْهُ لِأَنَّهُ إِذَا شُرِطَ فِي اسْتِبَاحَةِ سُؤْرِهِ أَنْ يُؤْكَلَ لَحْمُهُ‌


في مثل هذا.

ثم اختلفوا في أنه هل يعتبر في التراب المزج بالماء أم لا؟ و في طهارة التراب و في أنه لو لم يجد التراب و وجد ما يشبهه هل تجزي باستعماله بدلا من التراب أم لا؟

ثم إنه ألحق الشيخ في الخلاف‌ [1] الخنزير بالكلب، و المشهور خلافه.

قوله رحمه الله: يدل على ذلك‌ ليس فيما ذكره دلالة على تمام المدعى.

الحديث الخامس و العشرون: موثق أيضا.

قوله رحمه الله: يدل على أن كل ما لا يؤكل لحمه‌ ينبغي حمله على نجس العين.


[1]الخلاف 1/ 51، مسألة 142.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست