ثم اختلفوا في أنه هل يعتبر في التراب المزج بالماء أم لا؟ و في
طهارة التراب و في أنه لو لم يجد التراب و وجد ما يشبهه هل تجزي باستعماله بدلا من
التراب أم لا؟
ثم إنه ألحق الشيخ في الخلاف[1] الخنزير بالكلب، و المشهور خلافه.
قوله رحمه الله: يدل على ذلك
ليس فيما ذكره دلالة على تمام
المدعى.
الحديث الخامس و العشرون: موثق أيضا.
قوله رحمه الله: يدل على أن كل ما لا يؤكل لحمه ينبغي حمله على نجس العين.