responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 235

[الحديث 17]

17 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‌عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سُؤْرُ الْحَائِضِ تَشْرَبُ مِنْهُ وَ لَا تَوَضَّأُ.

[الحديث 18]

18عَنْهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌فِي الْحَائِضِ تَشْرَبُ مِنْ سُؤْرِهَا وَ لَا تَوَضَّأُ مِنْهُ.

[الحديث 19]

19وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ الْأَحْمَرِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ هَلْ يُتَوَضَّأُ مِنْ فَضْلِ الْحَائِضِ قَالَ لَا.

فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ مَا فَصَّلَهُ فِي الْأَخْبَارِ الْأَوَّلَةِ وَ هُوَ أَنَّهُ إِذَا لَمْ تَكُنِ الْمَرْأَةُ مَأْمُونَةً فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّوَضُّؤُ بِسُؤْرِهَا وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهَا ضَرْباً مِنَ الِاسْتِحْبَابِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ‌


و زوجها من إناء واحد، و لكن تغتسل بفضله و لا يغتسل بفضلها [1].

و قد وردت أخبار كثيرة في اشتراك الرجل و المرأة في الغسل كهذا الخبر.

الحديث السابع عشر: ضعيف.

الحديث الثامن عشر: حسن موثق.

الحديث التاسع عشر: موثق.

قوله رحمه الله: فإنه لا يجوز التوضؤ بسؤرها قال الفاضل التستري رحمه الله: كأنه استخراج من مفهوم الشرط، و لعل‌


[1]من لا يحضره الفقيه 1/ 12.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست