[الحديث 17]
17 فَأَمَّا مَا رَوَاهُعَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سُؤْرُ الْحَائِضِ تَشْرَبُ مِنْهُ وَ لَا تَوَضَّأُ.
[الحديث 18]
18عَنْهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي الْحَائِضِ تَشْرَبُ مِنْ سُؤْرِهَا وَ لَا تَوَضَّأُ مِنْهُ.
[الحديث 19]
19وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ الْأَحْمَرِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ هَلْ يُتَوَضَّأُ مِنْ فَضْلِ الْحَائِضِ قَالَ لَا.
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ مَا فَصَّلَهُ فِي الْأَخْبَارِ الْأَوَّلَةِ وَ هُوَ أَنَّهُ إِذَا لَمْ تَكُنِ الْمَرْأَةُ مَأْمُونَةً فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّوَضُّؤُ بِسُؤْرِهَا وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهَا ضَرْباً مِنَ الِاسْتِحْبَابِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
و زوجها من إناء واحد، و لكن تغتسل بفضله و لا يغتسل بفضلها [1]. و قد وردت أخبار كثيرة في اشتراك الرجل و المرأة في الغسل كهذا الخبر. الحديث السابع عشر: ضعيف.
و زوجها من إناء واحد، و لكن تغتسل بفضله و لا يغتسل بفضلها [1].
و قد وردت أخبار كثيرة في اشتراك الرجل و المرأة في الغسل كهذا الخبر.
الحديث السابع عشر:
الحديث الثامن عشر: حسن موثق.
الحديث التاسع عشر: موثق.
قوله رحمه الله: فإنه لا يجوز التوضؤ بسؤرها قال الفاضل التستري رحمه الله: كأنه استخراج من مفهوم الشرط، و لعل
[1]من لا يحضره الفقيه 1/ 12.