قال في المعتبر: لا بأس بأن يستعمل الرجل فضل وضوء المرأة إذا لم يلق
نجاسة عينية، و كذا الرجل لما ثبت من بقائه على التطهير[1]. انتهى.
و ليس يعرف فيه بين الأصحاب خلاف، بل ادعى الشيخ في الخلاف عليه
إجماع الفرقة، و إنما خالف فيه بعض العامة فقال: بكراهة فضل المرأة إذا خلت به.
ثم قال في الخلاف: و روى ابن مسكان عن رجل عن أبي عبد الله عليه
السلام قال: قلت له: أ يتوضأ الرجل بفضل المرأة؟ قال: نعم إذا كانت تعرف الوضوء و
تغسل يدها قبل أن تدخلها الإناء[2]. و كان الشيخ أخذها من
كتاب ابن مسكان، لأنها ليست في كتب الحديث المشهورة، و العلامة سوى في هذا الحكم
بين فضل الوضوء و الغسل، و لم يتعرض الشيخ و لا المحقق لفضل الغسل.
و قال الصدوق رحمه الله في المقنع و الفقيه: و لا بأس أن تغتسل
المرأة