responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 234

[الحديث 16]

16عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ سُؤْرِ الْحَائِضِ قَالَ يُتَوَضَّأُ مِنْهُ وَ تَوَضَّأْ مِنْ سُؤْرِ الْجُنُبِ إِذَا كَانَتْ مَأْمُونَةً وَ تَغْسِلُ يَدَهَا قَبْلَ أَنْ تُدْخِلَهَا الْإِنَاءَ وَ قَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَغْتَسِلُ هُوَ وَ عَائِشَةُ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ وَ يَغْتَسِلَانِ جَمِيعاً


الحديث السادس عشر: موثق أيضا.

و اعلم أن فضلة الغسل ليس حكمها حكم الغسالة:

قال في المعتبر: لا بأس بأن يستعمل الرجل فضل وضوء المرأة إذا لم يلق نجاسة عينية، و كذا الرجل لما ثبت من بقائه على التطهير [1]. انتهى.

و ليس يعرف فيه بين الأصحاب خلاف، بل ادعى الشيخ في الخلاف عليه إجماع الفرقة، و إنما خالف فيه بعض العامة فقال: بكراهة فضل المرأة إذا خلت به.

ثم قال في الخلاف: و روى ابن مسكان عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: أ يتوضأ الرجل بفضل المرأة؟ قال: نعم إذا كانت تعرف الوضوء و تغسل يدها قبل أن تدخلها الإناء [2]. و كان الشيخ أخذها من كتاب ابن مسكان، لأنها ليست في كتب الحديث المشهورة، و العلامة سوى في هذا الحكم بين فضل الوضوء و الغسل، و لم يتعرض الشيخ و لا المحقق لفضل الغسل.

و قال الصدوق رحمه الله في المقنع و الفقيه: و لا بأس أن تغتسل المرأة


[1]المعتبر ص 21.

[2]الخلاف 1/ 28، مسألة 72.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست