قوله رحمه الله: و لا يجوز الطهارة اتفق الأصحاب على نجاسة ما
عدا اليهود و النصارى من أصناف الكفار، سواء كان كفرهم أصليا أو ارتدادا.
و أما اليهود و النصارى فذهب الأكثر إلى نجاستهم، بل ادعى عليه
المرتضى و ابن إدريس الإجماع، و نقل عن ابن الجنيد و ابن أبي عقيل القول بعدم
نجاسة أسآرهم، و حكي في المعتبر[1] عن المفيد في المسائل
الغرية القول بالكراهة، و ربما ظهر من كلام الشيخ في موضع من النهاية.
و يحكى عن المرتضى رحمه الله القول بنجاسة سؤر ولد الزنا، لأنه كافر،
و يعزى القول بكفره إلى ابن إدريس و إلى الصدوق أيضا. و المشهور نجاسة الخوارج و
النواصب و الغلاة.