responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 236

[الحديث 20]

20 مَا رَوَاهُ‌عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ حَجَّاجٍ الْخَشَّابِ عَنْ أَبِي هِلَالٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌الْمَرْأَةُ الطَّامِثُ اشْرَبْ مِنْ فَضْلِ شَرَابِهَا- وَ لَا أُحِبُّ أَنْ تَتَوَضَّأَ مِنْهُ.

قَالَ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ لَا يَجُوزُ الطَّهَارَةُ بِأَسْآرِ الْكُفَّارِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَ النَّصَارَى وَ الْمَجُوسِ وَ الصَّابِئِينَ‌


الأحوط أن يقال في مثله ما يستخرج لا ما فصله.

الحديث العشرون: مجهول.

قوله رحمه الله: و لا يجوز الطهارة اتفق الأصحاب على نجاسة ما عدا اليهود و النصارى من أصناف الكفار، سواء كان كفرهم أصليا أو ارتدادا.

و أما اليهود و النصارى فذهب الأكثر إلى نجاستهم، بل ادعى عليه المرتضى و ابن إدريس الإجماع، و نقل عن ابن الجنيد و ابن أبي عقيل القول بعدم نجاسة أسآرهم، و حكي في المعتبر [1] عن المفيد في المسائل الغرية القول بالكراهة، و ربما ظهر من كلام الشيخ في موضع من النهاية.

و يحكى عن المرتضى رحمه الله القول بنجاسة سؤر ولد الزنا، لأنه كافر، و يعزى القول بكفره إلى ابن إدريس و إلى الصدوق أيضا. و المشهور نجاسة الخوارج و النواصب و الغلاة.


[1]المعتبر ص 24.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست