responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 232

يُتَوَضَّأَ بِالْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ وَ قَالَ الْمَاءُ الَّذِي يُغْسَلُ بِهِ الثَّوْبُ أَوْ يَغْتَسِلُ بِهِ الرَّجُلُ مِنَ الْجَنَابَةِ لَا يَجُوزُ أَنْ يُتَوَضَّأَ مِنْهُ وَ أَشْبَاهِهِ وَ أَمَّا الْمَاءُ الَّذِي يَتَوَضَّأُ الرَّجُلُ بِهِ فَيَغْسِلُ بِهِ وَجْهَهُ وَ يَدَهُ فِي شَيْ‌ءٍ نَظِيفٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَهُ غَيْرُهُ وَ يَتَوَضَّأَ بِهِ.

وَ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الْوُضُوءِ بِالْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ فِي الطَّهَارَةِ الصُّغْرَى مُضَافاً إِلَى هَذَا الْخَبَرِ الْآيَةُ وَ أَنَّهُ يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ الْمَاءِ بِالْإِطْلَاقِ وَ الِاسْتِعْمَالُ لَا يُخْرِجُهُ عَنْ إِطْلَاقِ اسْمِ الْمَاءِ عَلَيْهِ فَيَجِبُ أَنْ يَسُوغَ التَّوَضُّؤُ بِهِ إِلَّا أَنْ يَصْرِفَ عَنْهُ صَارِفٌ وَ لَيْسَ فِي الشَّرِيعَةِ مَا يَمْنَعُ مِنِ اسْتِعْمَالِهِ وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً


عدم كونها مطهرة للحدث، و ظاهر الشهيد في الدروس‌ [1] أن بجواز رفع الحدث به قائلا، و بعضهم أيضا اعتبروا في الطهارة ورود الماء على النجاسة، و الله يعلم.

قوله عليه السلام: أو يغتسل به الرجل‌ قال الفاضل التستري رحمه الله: كأنه محمول على الجنب الملابس للنجاسة على ما تقدم ما ينبه عليه من الأخبار في كيفية غسل الجنب، حيث ساق عليه السلام في بيان أحكامه إزالة النجاسة عن عورته.

و بالجملة هذه الرواية لم نجدها دليلا على المنع من غسالة الجنب الخالي عن النجاسة، و إن سلم ذلك فإلحاق الحائض و نحوها به قياس، لا سيما مع ورود ما سيجي‌ء من قوله عليه السلام بلا فاصلة: إذا كانت مأمونة فلا بأس.

قوله رحمه الله: و أنه يقع عليه اسم الماء قال المحقق الأردبيلي قدس سره: هذا بعينه جار في المستعمل في الكبرى.


[1]الدروس ص 16.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست