عدم كونها مطهرة للحدث، و ظاهر الشهيد في الدروس[1] أن بجواز رفع الحدث به قائلا، و بعضهم أيضا اعتبروا في الطهارة ورود
الماء على النجاسة، و الله يعلم.
قوله عليه السلام: أو يغتسل به الرجل
قال الفاضل التستري رحمه
الله: كأنه محمول على الجنب الملابس للنجاسة على ما تقدم ما ينبه عليه من الأخبار
في كيفية غسل الجنب، حيث ساق عليه السلام في بيان أحكامه إزالة النجاسة عن عورته.
و بالجملة هذه الرواية لم نجدها دليلا على المنع من غسالة الجنب
الخالي عن النجاسة، و إن سلم ذلك فإلحاق الحائض و نحوها به قياس، لا سيما مع ورود
ما سيجيء من قوله عليه السلام بلا فاصلة: إذا كانت مأمونة فلا بأس.
قوله رحمه الله: و أنه يقع عليه اسم الماء قال المحقق الأردبيلي قدس
سره: هذا بعينه جار في المستعمل في الكبرى.