قال الفاضل التستري رحمه
الله: لا يريد بما يتيقن طهارته و إباحة الصلاة باستعماله إلا ما يصدق عليه أنه
ماء و لم يقع فيه نجاسة متيقنة، و هذا المعنى موجود فيما عدا المستعمل في غسل الأموات
إذا خلى البدن عن الخبث.
الحديث الثالث عشر: ضعيف.
و قيل: ربما كان في هذا الخبر إشعار بطهارة غسالة الخبث من حيث
التسوية بينها و بين ما يغتسل به الجنب.
و اعلم أنه لا خلاف بين الأصحاب في نجاسة غسالة الخبث إذا تغيرت، و
مع عدم التغير اختلفوا فيه و المشهور النجاسة، و القائلون بالطهارة ذهب بعضهم إلى
أنها غير مطهرة للحدث، بل ادعى في المعتبر[2] و المنتهى[3] الإجماع على