responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 231

يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ مَأْخُوذٌ عَلَى الْإِنْسَانِ أَلَّا يَتَوَضَّأَ إِلَّا بِمَا يَتَيَقَّنُ طَهَارَتَهُ وَ يَقْطَعُ عَلَى اسْتِبَاحَةِ الصَّلَاةِ بِاسْتِعْمَالِهِ وَ الْمَاءُ الْمُسْتَعْمَلُ فِي الْجَنَابَةِ مَشْكُوكٌ فِيهِ فَيَجِبُ أَنْ لَا يَجُوزَ اسْتِعْمَالُهُ وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً.

[الحديث 13]

13مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:لَا بَأْسَ أَنْ‌


فأصابه الجذام فلا يلومن إلا نفسه‌ [1].

قوله رحمه الله: إلا بما يتيقن طهارته‌ قال الفاضل التستري رحمه الله: لا يريد بما يتيقن طهارته و إباحة الصلاة باستعماله إلا ما يصدق عليه أنه ماء و لم يقع فيه نجاسة متيقنة، و هذا المعنى موجود فيما عدا المستعمل في غسل الأموات إذا خلى البدن عن الخبث.

الحديث الثالث عشر: ضعيف.

و قيل: ربما كان في هذا الخبر إشعار بطهارة غسالة الخبث من حيث التسوية بينها و بين ما يغتسل به الجنب.

و اعلم أنه لا خلاف بين الأصحاب في نجاسة غسالة الخبث إذا تغيرت، و مع عدم التغير اختلفوا فيه و المشهور النجاسة، و القائلون بالطهارة ذهب بعضهم إلى أنها غير مطهرة للحدث، بل ادعى في المعتبر [2] و المنتهى‌ [3] الإجماع على‌


[1]فروع الكافي 6/ 503، ح 38.

[2]المعتبر ص 22.

[3]منتهى المطلب 1/ 5.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست