و لعل في هذا الخبر المتقدم دلالة على مذهب ابن أبي عقيل من عدم
نجاسة القليل بالملاقاة، و قد تقدم نحوها.
قوله عليه السلام: كلما غلب الماء قال الفاضل التستري رحمه
الله: إذا كان الماء شاملا للجاري و غيره نظرا إلى كون اللام للجنس، لزم شموله
للقليل و الكثير أيضا، فإما يلتزم ما نقل عن ابن أبي عقيل إن أبقي على حاله، أو
عدم دلالته على المدعى بتمامه إن خصص بالكثير.
قوله رحمه الله: إذا تغير لونه أو طعمه لا وجه لعدم التعرض للرائحة،
مع اختصاص الخبر الأول بها، و دخولها
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 2 صفحه : 218