responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 219

وَ التَّطَهُّرُ بِهِ سَوَاءٌ كَانَ رَاكِداً أَوْ جَارِياً لِأَنَّهُ مُطْلَقٌ غَيْرُ مُقَيَّدٍ وَ قَدْ مَضَى مِمَّا تَقَدَّمَ مَا يَكُونُ أَيْضاً دَلَالَةً عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ وَ فِي ذِكْرِهِ هُنَاكَ كِفَايَةٌ وَ غِنًى عَنْ إِعَادَتِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَ أَمَّا الْخَبَرُ الَّذِي رَوَاهُ:

[الحديث 9]

9مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي الْمَاءِ الْآجِنِ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ إِلَّا أَنْ يَجِدَ مَاءً غَيْرَهُ.

هَذَا إِذَا كَانَ الْمَاءُ آجِناً مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ بِاسْتِعْمَالِهِ وَ إِذَا حَلَّهُ مِنَ النَّجَاسَةِ مَا غَيَّرَهُ فَلَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ عَلَى وَجْهٍ الْبَتَّةَ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ‌قَالَ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ إِذَا وَقَعَ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ شَيْ‌ءٌ مِنَ النَّجَاسَاتِ وَ كَانَ كُرّاً وَ قَدْرُهُ أَلْفٌ وَ مِائَتَا رِطْلٍ بِالْبَغْدَادِيِّ وَ مَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ لَمْ يُنَجِّسْهُ‌


في الثاني، إلا أن يكون أحالها على الظهور.

قوله رحمه الله: لأنه مطلق‌ قال الشيخ البهائي رحمه الله: لا يخفى أن هذا الإطلاق يؤيد مذهب ابن أبي عقيل.

الحديث التاسع: حسن.

قوله: هذا إذا كان الماء آجنا اعلم أن ظاهر الدروس‌ [1] كراهة الطهارة بالماء المتغير مطلقا، سواء تغير من‌


[1]الدروس ص 16.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست