وَ التَّطَهُّرُ بِهِ سَوَاءٌ كَانَ رَاكِداً أَوْ جَارِياً لِأَنَّهُ مُطْلَقٌ غَيْرُ مُقَيَّدٍ وَ قَدْ مَضَى مِمَّا تَقَدَّمَ مَا يَكُونُ أَيْضاً دَلَالَةً عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ وَ فِي ذِكْرِهِ هُنَاكَ كِفَايَةٌ وَ غِنًى عَنْ إِعَادَتِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَ أَمَّا الْخَبَرُ الَّذِي رَوَاهُ:
[الحديث 9]
9مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي الْمَاءِ الْآجِنِ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ إِلَّا أَنْ يَجِدَ مَاءً غَيْرَهُ.
هَذَا إِذَا كَانَ الْمَاءُ آجِناً مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ بِاسْتِعْمَالِهِ وَ إِذَا حَلَّهُ مِنَ النَّجَاسَةِ مَا غَيَّرَهُ فَلَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ عَلَى وَجْهٍ الْبَتَّةَ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُقَالَ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ إِذَا وَقَعَ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ شَيْءٌ مِنَ النَّجَاسَاتِ وَ كَانَ كُرّاً وَ قَدْرُهُ أَلْفٌ وَ مِائَتَا رِطْلٍ بِالْبَغْدَادِيِّ وَ مَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ لَمْ يُنَجِّسْهُ
في الثاني، إلا أن يكون أحالها على الظهور. قوله رحمه الله: لأنه مطلق قال الشيخ البهائي رحمه الله: لا يخفى أن هذا الإطلاق يؤيد مذهب ابن أبي عقيل.
في الثاني، إلا أن يكون أحالها على الظهور.
قوله رحمه الله: لأنه مطلق
الحديث التاسع: حسن.
قوله: هذا إذا كان الماء آجنا اعلم أن ظاهر الدروس [1] كراهة الطهارة بالماء المتغير مطلقا، سواء تغير من
[1]الدروس ص 16.