اعلم أنه اختلف الأصحاب في
عدد الضربات في التيمم، فقال الشيخان في النهاية[1] و المبسوط[2] و المقنعة[3]: ضربة للوضوء و ضربتان للغسل، و هو اختيار الصدوق[4] و سلار[5] و أبي الصلاح[6] و ابن إدريس[7] و أكثر المتأخرين.
و قال المرتضى في شرح الرسالة: الواجب ضربة واحدة في الجميع[8].
و هو اختيار ابن الجنيد و ابن أبي عقيل و المفيد في المسائل العزية[9].
و نقل عن المفيد في الأركان[10] اعتبار الضربتين في الجميع، و حكاه المصنف