قال الفاضل التستري رحمه
الله: لعله يحتمل الاستبراء، فيكون نحوا مما تقدم في كيفية الاستبراء من البول. و
يحتمل أن يكون المراد غسل البول بالماء، فيشكل ذلك نظرا إلى أن الظاهر الاكتفاء
بغسل مرة و فيه أنه لو سلم ذلك فيحتمل أن يكون الإمام عليه السلام فعل ذلك
استحبابا. انتهى.
قوله: و من الغائط لعل المراد مع الغسل، إذ
قوله" يستنجي" يدل على المداومة عليه، لكن فيه نظر لا يخفى على المتأمل.
و في القاموس: المدر قطع الطين اليابس، واحدته بهاء[1].