فِي الْحَائِضِ مَا يَحِلُّ لِزَوْجِهَا مِنْهَا قَالَ تَتَّزِرُ بِإِزَارٍ إِلَى الرُّكْبَتَيْنِ وَ تُخْرِجُ سُرَّتَهَا ثُمَّ لَهُ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ.
[الحديث 12]
12عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ الْأَحْمَرِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سُئِلَ عَنِ الْحَائِضِ مَا يَحِلُّ لِزَوْجِهَا مِنْهَا قَالَ تَتَّزِرُ بِإِزَارٍ إِلَى الرُّكْبَتَيْنِ وَ تُخْرِجُ سَاقَهَا وَ لَهُ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ.
[الحديث 13]
13عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ حَجَّاجٍ الْخَشَّابِ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحَائِضِ وَ النُّفَسَاءِ مَا يَحِلُّ لِزَوْجِهَا مِنْهَا فَقَالَ تَلْبَسُ دِرْعاً ثُمَّ تَضْطَجِعُ مَعَهُ.
فَلَا تَنَافِيَ بَيْنَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ وَ بَيْنَ الْأَخْبَارِ الَّتِي قَدَّمْنَاهَا لِأَنَّ هَذِهِ نَحْمِلُهَا عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَ تِلْكَ عَلَى ارْتِفَاعِ الْحَظْرِ عَمَّنْ فَعَلَ ذَلِكَ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ وَرَدَتْ لِلتَّقِيَّةِ لِأَنَّهَا مُوَافِقَةٌ لِمَذَاهِبِ كَثِيرٍ مِنَ الْعَامَّةِ
و رواه الصدوق في الصحيح عن عبيد الله بن علي الحلبي [1]. قوله عليه السلام: ثم له ما فوق الإزار أي: السرة فصاعدا، و إنما لم يتعرض للساقين لعدم الاعتداد بالانتفاع بهما، أو المراد غير الإزار، أو المراد ظهر الإزار، و الأول أظهر.
و رواه الصدوق في الصحيح عن عبيد الله بن علي الحلبي [1].
قوله عليه السلام: ثم له ما فوق الإزار
الحديث الثاني عشر: موثق.
الحديث الثالث عشر: موثق أيضا.
[1]من لا يحضره الفقيه 1/ 54، ح 13.