و أقول: أجمع العلماء كافة على تحريم وطئ الحائض قبلا، بل صرح جمع من
الأصحاب بكفر مستحله ما لم يدع شبهة محتملة، و لا ريب في فسق الواطئ و وجوب
تعزيره.
و اتفق العلماء أيضا على جواز الاستمتاع من الحائض بما فوق السرة و ما
تحت الركبة. و اختلفوا فيما بينهما خلا موضع الدم، فذهب الأكثر إلى الجواز و قال
المرتضى رحمه الله: لا يحل الاستمتاع منها إلا بما فوق المئزر، و منه الوطء في
الدبر.
الحديث العاشر:
موثق أو حسن أيضا.
قوله عليه السلام: لا بأس إذا اجتنب ذلك الموضع قال الشيخ البهائي رحمه الله:
لا يبعد أن يكون الإشارة بذلك الموضع إلى الدبر، لأن السؤال إنما وقع عن الإصابة
فيما دون الفرج، و التأسيس خير من التأكيد، و الإفادة خير من الإعادة. انتهى. و لا
يخفى بعده.
الحديث الحادي عشر: موثق أو حسن.
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 2 صفحه : 18