[الحديث 14]
14أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا لِلرَّجُلِ مِنَ الْحَائِضِ قَالَ مَا بَيْنَ الْفَخِذَيْنِ.
[الحديث 15]
15عَنْهُ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ:قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا لِلرَّجُلِ مِنَ الْحَائِضِ قَالَ مَا بَيْنَ أَلْيَتَيْهَا وَ لَا يُوقِبْ
قال الفاضل التستري رحمه الله: كان حجاج هو ابن رفاعة الذي نقل توثيقه عن ابن العباس. انتهى. و في الصحاح: درع المرأة قميصها [1]. الحديث الرابع عشر: مجهول.
قال الفاضل التستري رحمه الله: كان حجاج هو ابن رفاعة الذي نقل توثيقه عن ابن العباس. انتهى.
و في الصحاح: درع المرأة قميصها [1].
الحديث الرابع عشر:
و لا يستبعد أن يكون إسماعيل بن عبد الخالق بن عبد ربه و يحتمل أن يكون إسماعيل بن سهل.
و الظاهر أن ما بين الفخذين لا يشمل الدبر فإنه بين الأليتين.
الحديث الخامس عشر: صحيح.
قوله عليه السلام: و لا يوقب ظاهره النهي عن وطئ الدبر أيضا.
و في النهاية: الوقوب الإدخال في كل شيء [2].
[1]صحاح اللغة 3/ 1206. [2]نهاية ابن الأثير 5/ 212.
[1]صحاح اللغة 3/ 1206.
[2]نهاية ابن الأثير 5/ 212.