و قال الفاضل التستري رحمه الله: لا يظهر لقوله" و بهذا
الإسناد" مشار إليه و لا يبعد أن يكون مراده الإسناد المتقدم حيث يدخل عليه
سعد بن عبد الله مع من تقدمه، و بالجملة لم أر مثل هذا حسنا و لعله وقع غفلة.
و قال الشيخ البهائي رحمه الله في الحبل المتين: ما تضمنه هذا الخبر
من ضربه عليه السلام بيده على البساط لا إشعار فيه بما يظهر من كلام المرتضى رحمه
الله من جواز التيمم بغبار الثوب و نحوه مع التمكن من التراب كما قد يظن، لظهور أن
غرض الإمام عليه السلام بيان أصل أفعال التيمم لا بيان جواز التيمم بغبار البساط و
نحوه[1].
و أقول: لعل المراد بقوله" إحداهما على ظهر الأخرى" أي كلا
منهما، كما هو الظاهر.
الحديث الرابع:
موثق.
قوله: مرة واحدة الظاهر أنه متعلق بالمسح. و
يمكن تعلقه بالضرب أيضا على التنازع. فتدبر.