قال الفاضل الأردبيلي قدس سره: بعيد جدا، و يمكن الجزم بعدمه، و
الحمل على التقية أولى، مع أن الخبر غير صحيح و يعارض بما هو أصح، و الاستحباب
أيضا ممكن لو كان القائل.
و قال الفاضل التستري رحمه الله: فيه بعد، و لعله محمول على التقية،
أو على جواز هذا النحو أيضا، و كان الأول أقرب.
و قال الشيخ البهائي رحمه الله: أظهر محاملها التقية، لموافقتها مذهب
العامة و ذهب المحقق في المعتبر إلى التخيير[1].