الزند، فتبين أن كل ما أطلق تعالى اليد أراد بها إلى الزند، و لذا
قال عليه السلام"وَ ما كانَ رَبُّكَ نَسِيًّا"
أي: أنه تعالى لم ينس
بيان أحكامه، بل بينها في كتابه على وجه يفهمها حججه عليهم السلام.
و فيه: أن موضع القطع عند أصحابنا أصول الأصابع، فهو مخالف للمشهور و
موافق لما ذهب إليه بعض أصحابنا من أن التيمم من موضع القطع.
و يمكن أن يقال: هذا إلزامي على العامة، و موضع القطع عندهم الزند.
و يمكن أن يكون المعنى أن المراد هنا في الآية ما يقوله العامة في
القطع، و يكون ذكر الآيتين لبيان أن لليد معان متعددة.
و قوله عليه السلام"وَ ما كانَ رَبُّكَ
نَسِيًّا" لبيان أن الله تعالى لم يبهم أحكامه، بل بينها لحججه عليهم السلام،
فيجب الرجوع إليهم، و لعل ما ذكرناه من كونه إلزاميا على العامة أظهر. و الله
يعلم.
و اعلم أنه ذهب جمهور العامة إلى وجوب استيعاب الوجه بالمسح في
التيمم، و ذهب أكثر العامة إلى وجوب المسح إلى المرفقين، و منهم من أوجبه إلى
الزندين، و رووا ذلك عن أمير المؤمنين عليه السلام و عمار و ابن عباس و جماعة، و
منهم من أوجبه إلى المنكبين.
الحديث الثالث: حسن.
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 2 صفحه : 186