responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 186

[الحديث 3]

3وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْكَاهِلِيِّ قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ التَّيَمُّمِ قَالَ فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى الْبِسَاطِ فَمَسَحَ بِهَا وَجْهَهُ ثُمَّ مَسَحَ كَفَّيْهِ إِحْدَاهُمَا عَلَى ظَهْرِ الْأُخْرَى‌


الزند، فتبين أن كل ما أطلق تعالى اليد أراد بها إلى الزند، و لذا قال عليه السلام" وَ ما كانَ رَبُّكَ نَسِيًّا" أي: أنه تعالى لم ينس بيان أحكامه، بل بينها في كتابه على وجه يفهمها حججه عليهم السلام.

و فيه: أن موضع القطع عند أصحابنا أصول الأصابع، فهو مخالف للمشهور و موافق لما ذهب إليه بعض أصحابنا من أن التيمم من موضع القطع.

و يمكن أن يقال: هذا إلزامي على العامة، و موضع القطع عندهم الزند.

و يمكن أن يكون المعنى أن المراد هنا في الآية ما يقوله العامة في القطع، و يكون ذكر الآيتين لبيان أن لليد معان متعددة.

و قوله عليه السلام" وَ ما كانَ رَبُّكَ نَسِيًّا" لبيان أن الله تعالى لم يبهم أحكامه، بل بينها لحججه عليهم السلام، فيجب الرجوع إليهم، و لعل ما ذكرناه من كونه إلزاميا على العامة أظهر. و الله يعلم.

و اعلم أنه ذهب جمهور العامة إلى وجوب استيعاب الوجه بالمسح في التيمم، و ذهب أكثر العامة إلى وجوب المسح إلى المرفقين، و منهم من أوجبه إلى الزندين، و رووا ذلك عن أمير المؤمنين عليه السلام و عمار و ابن عباس و جماعة، و منهم من أوجبه إلى المنكبين.

الحديث الثالث: حسن.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست