قال الفاضل التستري رحمه
الله: كان فيه عدم وجوب استيعاب ظهر الكف، و مثله أفتى ابن بابويه في بيان التيمم
للجنابة. و يحتمل أن يكون المراد أنه مسح الكف و ابتدأ من فوق الكف، أي من الزند.
انتهى.
أقول: و يحتمل أن يكون المراد أنه صلى الله عليه و آله مسح الكف و
ابتدأ من فوق الزند من باب المقدمة.
الحديث الثاني: مرسل.
قوله عليه السلام: و امسح على كفيك قال الفاضل الأردبيلي قدس
سره: كأنه يريد بموضع القطع ما هو على مذهب السائل من العامة فليتأمل، و إجماله
أيضا يدل على ذلك. انتهى.
و أقول الظاهر أن هذا استدلال منه عليه السلام بأنه تعالى لما ذكر
اليد في القطع لم يحدها، و في الوضوء حدها بالمرافق، و قد تبين من السنة أن القطع
من
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 2 صفحه : 185