نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 2 صفحه : 168
.........
تقدم] فيما رواه محمد بن مسلم و زرارة" لا يخلو من شيء، فإنه
لم يتقدم إلا رواية زرارة مكررة، و ما نقله هنا من رواية عبد الله بن عاصم قد عرفت
أن صحيح زرارة السابق يساعده في الدلالة.
فالعجب من المحقق في المعتبر حيث قال: فإن احتج الشيخ بالروايات
الدالة على الرجوع ما لم يركع. فالجواب عنه أن أصلها عبد الله بن عاصم، فهي في
التحقيق رواية واحدة، و تعارضها روايتنا و عنى بها رواية محمد بن حمران، و هي أرجح
من وجوه:
أحدها: أن محمد بن حمران أرجح في العدالة و العلم من عبد الله بن
عاصم، و الأعدل مقدم.
الثاني: أنها أخف و أيسر، و اليسر مراد الله.
الثالث: أن مع العمل بروايتنا يمكن العمل بروايته أيضا، بأن ننزلها
على الاستحباب، و مع العمل بروايته لا يمكن العمل بروايتنا[1]. انتهى.
و لا يخفى عليك الحال إلا فيما ذكره من الاستحباب فله وجه، و أما ما
أيد به كلامه شيخنا قدس سره من مطابقة رواية محمد للأصل و العمومات الدالة على
تحريم قطع الصلاة فمحل كلام. نعم ما ذكره قدس سره للتأييد من صحيح زرارة و محمد بن
مسلم الآتي آنفا حيث قال فيه: لمكان أنه دخلها على طهور بتيمم.
ثم قال قدس سره: فالتعليل يقتضي وجوب المضي في الصلاة مع الدخول فيها
و لو بتكبيرة الإحرام له وجه في الجملة، و إن أمكن المناقشة في الرواية من حيث
احتمال قوله" لأنه دخلها" الدخول الخاص فلا يتناول غيره. إلا أن الجواب