responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 168

.........


تقدم‌] فيما رواه محمد بن مسلم و زرارة" لا يخلو من شي‌ء، فإنه لم يتقدم إلا رواية زرارة مكررة، و ما نقله هنا من رواية عبد الله بن عاصم قد عرفت أن صحيح زرارة السابق يساعده في الدلالة.

فالعجب من المحقق في المعتبر حيث قال: فإن احتج الشيخ بالروايات الدالة على الرجوع ما لم يركع. فالجواب عنه أن أصلها عبد الله بن عاصم، فهي في التحقيق رواية واحدة، و تعارضها روايتنا و عنى بها رواية محمد بن حمران، و هي أرجح من وجوه:

أحدها: أن محمد بن حمران أرجح في العدالة و العلم من عبد الله بن عاصم، و الأعدل مقدم.

الثاني: أنها أخف و أيسر، و اليسر مراد الله.

الثالث: أن مع العمل بروايتنا يمكن العمل بروايته أيضا، بأن ننزلها على الاستحباب، و مع العمل بروايته لا يمكن العمل بروايتنا [1]. انتهى.

و لا يخفى عليك الحال إلا فيما ذكره من الاستحباب فله وجه، و أما ما أيد به كلامه شيخنا قدس سره من مطابقة رواية محمد للأصل و العمومات الدالة على تحريم قطع الصلاة فمحل كلام. نعم ما ذكره قدس سره للتأييد من صحيح زرارة و محمد بن مسلم الآتي آنفا حيث قال فيه: لمكان أنه دخلها على طهور بتيمم.

ثم قال قدس سره: فالتعليل يقتضي وجوب المضي في الصلاة مع الدخول فيها و لو بتكبيرة الإحرام له وجه في الجملة، و إن أمكن المناقشة في الرواية من حيث احتمال قوله" لأنه دخلها" الدخول الخاص فلا يتناول غيره. إلا أن الجواب‌


[1]المعتبر ص 111.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست