responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 167

.........


أما أولا: فلان مقام الرواية الواردة بالدخول في الصلاة ليس مقام الإجمال، بل في ذلك تأخير البيان عن وقت الحاجة، فلا بد من الحمل على غير هذا الوجه.

و منه يظهر أن ما ذكره شيخنا قدس سره من إمكان الجمع بحمل المطلق على المقيد محل نظر، إلا أن يقال: إن السائل علم المقيد بحيث لا يصير من باب تأخير البيان.

و أما ما ذكره شيخنا أيده الله أيضا من أن ظاهر قوله في رواية محمد بن حمران" ثم يؤتى بالماء حين يدخل" يأبى الحمل، يعني: حمل المطلق على المقيد فله وجه، غير أن اللفظ لا يأباه كل الإباء، بل هو خلاف الظاهر.

و أما ثانيا: فلان من دخل في الصلاة في غير وقتها بالنسبة إلى التيمم، لا تكون صلاته باطلة إلا مع العلم بذلك، و يجوز حصول الظن بالضيق. و في هذا نظر، لأن الظن إذا اكتفينا به فلا وجه لقطع الصلاة، إلا أن يقال: إن القطع للدليل و هو الرواية. و فيه أن الرواية غير متعينة لهذا كما لا يخفى.

ثم إن رواية محمد بن حمران وصفها شيخنا أيده الله بالصحة و فيها محمد ابن سماعة، و هو مشترك بين موثق و غيره، و لم يحضرني الآن تعيينه، و هو أعلم بحاله.

أقول: و ينبغي أن يعلم أن ما ذكره الشيخ من الحمل في الأخبار الواردة في الركوع، و إن كان فيه ما عرفت، إلا أنه ربما يستفاد منه جمع بين الأخبار، بحمل ما تضمن الرجوع قبل الركوع على التيمم مع السعة، و ما تضمن مجرد الدخول في الصلاة على ضيق الوقت، كما يشعر به آخر رواية محمد بن حمران من قوله" و اعلم أنه لا ينبغي" ففيه دلالة على ما ذكرناه، و هذا و إن كان فيه موافقة للشيخ في الجملة، إلا أن المخالفة بيننا و بينه من جهة أخرى فليتأمل.

إذا عرفت هذا فاعلم أن ما ذكره الشيخ رحمه الله بقوله" و بيناه أيضا [فيما

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست