نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 2 صفحه : 167
.........
أما أولا: فلان مقام الرواية الواردة بالدخول في الصلاة ليس مقام
الإجمال، بل في ذلك تأخير البيان عن وقت الحاجة، فلا بد من الحمل على غير هذا
الوجه.
و منه يظهر أن ما ذكره شيخنا قدس سره من إمكان الجمع بحمل المطلق على
المقيد محل نظر، إلا أن يقال: إن السائل علم المقيد بحيث لا يصير من باب تأخير
البيان.
و أما ما ذكره شيخنا أيده الله أيضا من أن ظاهر قوله في رواية محمد
بن حمران" ثم يؤتى بالماء حين يدخل" يأبى الحمل، يعني: حمل المطلق على
المقيد فله وجه، غير أن اللفظ لا يأباه كل الإباء، بل هو خلاف الظاهر.
و أما ثانيا: فلان من دخل في الصلاة في غير وقتها بالنسبة إلى
التيمم، لا تكون صلاته باطلة إلا مع العلم بذلك، و يجوز حصول الظن بالضيق. و في
هذا نظر، لأن الظن إذا اكتفينا به فلا وجه لقطع الصلاة، إلا أن يقال: إن القطع
للدليل و هو الرواية. و فيه أن الرواية غير متعينة لهذا كما لا يخفى.
ثم إن رواية محمد بن حمران وصفها شيخنا أيده الله بالصحة و فيها محمد
ابن سماعة، و هو مشترك بين موثق و غيره، و لم يحضرني الآن تعيينه، و هو أعلم
بحاله.
أقول: و ينبغي أن يعلم أن ما ذكره الشيخ من الحمل في الأخبار الواردة
في الركوع، و إن كان فيه ما عرفت، إلا أنه ربما يستفاد منه جمع بين الأخبار، بحمل
ما تضمن الرجوع قبل الركوع على التيمم مع السعة، و ما تضمن مجرد الدخول في الصلاة
على ضيق الوقت، كما يشعر به آخر رواية محمد بن حمران من قوله" و اعلم أنه لا
ينبغي" ففيه دلالة على ما ذكرناه، و هذا و إن كان فيه موافقة للشيخ في
الجملة، إلا أن المخالفة بيننا و بينه من جهة أخرى فليتأمل.
إذا عرفت هذا فاعلم أن ما ذكره الشيخ رحمه الله بقوله" و بيناه
أيضا [فيما
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 2 صفحه : 167