الآتية، و لا يحتاج إلى مراعاة الضيق فيها، و إن قيل به في الأول، و
فيه بعد شيء.
و قال رحمه الله في قوله" فإن أصاب الماء": كان فيه دلالة
على صحة التيمم في السعة.
الحديث الخامس و الخمسون:
صحيح أيضا.
الحديث السادس و الخمسون: مجهول.
الحديث السابع و الخمسون: صحيح.
قال الفاضل الأردبيلي رحمه الله: دلالته على وجوب الماء لكل صلاة غير
ظاهرة، و هو ظاهر، إذ يمكن كون المعنى أن التيمم لا بد لكل صلاة، فلا يترك صلاة
بسبب عدم الماء و لا يصلي بلا ماء بل هو مثله، فيجب التيمم لكل صلاة كالماء، و
الثاني ضعيف السند.
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 2 صفحه : 159