responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 159

صَلَاتِهِ فَإِنَّ التَّيَمُّمَ أَحَدُ الطَّهُورَيْنِ.

[الحديث 55]

55الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ لَا يَجِدُ الْمَاءَ أَ يَتَيَمَّمُ لِكُلِّ صَلَاةٍ فَقَالَ لَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَاءِ.

[الحديث 56]

56مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي هَمَّامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ غَزْوَانَ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ:لَا بَأْسَ بِأَنْ يُصَلِّيَ صَلَاةَ اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ مَا لَمْ يُحْدِثْ أَوْ يُصِبِ الْمَاءَ.

[الحديث 57]

57 فَأَمَّا الْخَبَرُ الَّذِي رَوَاهُ‌مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي هَمَّامٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ:يُتَيَمَّمُ لِكُلِّ صَلَاةٍ حَتَّى يُوجَدَ الْمَاءُ


الآتية، و لا يحتاج إلى مراعاة الضيق فيها، و إن قيل به في الأول، و فيه بعد شي‌ء.

و قال رحمه الله في قوله" فإن أصاب الماء": كان فيه دلالة على صحة التيمم في السعة.

الحديث الخامس و الخمسون: صحيح أيضا.

الحديث السادس و الخمسون: مجهول.

الحديث السابع و الخمسون: صحيح.

قال الفاضل الأردبيلي رحمه الله: دلالته على وجوب الماء لكل صلاة غير ظاهرة، و هو ظاهر، إذ يمكن كون المعنى أن التيمم لا بد لكل صلاة، فلا يترك صلاة بسبب عدم الماء و لا يصلي بلا ماء بل هو مثله، فيجب التيمم لكل صلاة كالماء، و الثاني ضعيف السند.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست