تَيَمَّمَ قَالَ يُجْزِيهِ ذَلِكَ إِلَى أَنْ يَجِدَ الْمَاءَ.
وَ هَذَا الْخَبَرُ عَلَى عُمُومِهِ لِأَنَّهُ لَمْ يُقَيِّدْهُ بِوَقْتٍ دُونَ وَقْتٍ وَ إِنَّمَا أَطْلَقَ بِأَنَّهُ يُجْزِيهِ إِلَى وَقْتِ وُجُودِهِ الْمَاءَ.
[الحديث 54]
54وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع يُصَلِّي الرَّجُلُ بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ صَلَاةَ اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ كُلَّهَا فَقَالَ نَعَمْ مَا لَمْ يُحْدِثْ أَوْ يُصِبْ مَاءً قُلْتُ فَإِنْ أَصَابَ الْمَاءَ وَ رَجَا أَنْ يَقْدِرَ عَلَى مَاءٍ آخَرَ وَ ظَنَّ أَنَّهُ يَقْدِرُ عَلَيْهِ فَلَمَّا أَرَادَهُ تَعَسَّرَ عَلَيْهِ ذَلِكَ قَالَ يَنْقُضُ ذَلِكَ تَيَمُّمَهُ وَ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ التَّيَمُّمَ قُلْتُ فَإِنْ أَصَابَ الْمَاءَ وَ قَدْ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ مَا لَمْ يَرْكَعْ فَإِنْ كَانَ قَدْ رَكَعَ فَلْيَمْضِ فِي
الحديث الرابع و الخمسون: صحيح أيضا.
الحديث الرابع و الخمسون:
قيل: و كان فيه أن إطلاق الطهور على التيمم حقيقة، و يفهم منه رفع الحدث السابق.
قوله: يصلي الرجل و في الكافي: يصلي الرجل بوضوء واحد صلاة الليل و النهار كلها؟ قال:
نعم ما لم يحدث. قلت: فيصلي بتيمم- إلى آخره [1].
قوله عليه السلام: ما لم يحدث قال الوالد رحمه الله: يفهم منه جواز الصلاة في أول الوقت خصوصا للصلاة
[1]فروع الكافي 3/ 63، ح 4.