و إسخانه، قال الشيخان: وضع يديه عليه باعتماد حتى تتنديا ثم يتوضأ
بتلك الرطوبة، بأن يمسح يده[1] على وجهه بالنداوة، و
كذا بقية أعضائه، و كذا في الغسل. فإن خشي من ذلك أخر الصلاة حتى يتمكن من الطهارة
المائية أو الترابية.
و قال المرتضى: إذا لم يجد إلا الثلج ضرب بيديه و تيمم بنداوته. و
كذا قال سلار، و منع ابن إدريس من التيمم به و الوضوء و الغسل منه، و حكم بتأخير
الصلاة إلى أن يجد الماء أو التراب، و الوجه ما قاله الشيخان[2].
قوله: و يقضي ما فاته
أي ما فات من الصلاة في زمان
التأخير، و يفهم منه أنه يترك الصلاة إن لم يجد الماء أو التراب.
الحديث الرابع و العشرون: حسن كالصحيح.
قوله عليه السلام: يغتسل بالثلج كان المعنى أن هذا مثل ذلك، و
يحمل على ما إذا حصل الجريان. و يمكن