responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 130

ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَإِنْ حَصَلَ فِي أَرْضٍ قَدْ غَطَّاهَا الثَّلْجُ وَ لَيْسَ لَهُ سَبِيلٌ إِلَى التُّرَابِ فَلْيَكْسِرْهُ وَ لْيَتَوَضَّأْ بِمَائِهِ وَ إِنْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ ذَلِكَ يَضَعُ بَطْنَ رَاحَتِهِ الْيُمْنَى عَلَى الثَّلْجِ وَ يُحَرِّكُهُ عَلَيْهِ بِاعْتِمَادٍ ثُمَّ يَرْفَعُهَا بِمَا فِيهَا مِنْ نَدَاوَتِهِ وَ يَمْسَحُ بِهَا وَجْهَهُ ثُمَّ يَضَعُ رَاحَتَهُ الْيُسْرَى عَلَى الثَّلْجِ وَ يَصْنَعُ بِهَا كَمَا صَنَعَ بِالْيُمْنَى وَ يَمْسَحُ بِهَا يَدَهُ الْيُمْنَى مِنَ الْمِرْفَقِ إِلَى أَطْرَافِ الْأَصَابِعِ كَالدُّهْنِ ثُمَّ يَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الثَّلْجِ كَمَا وَضَعَهَا أَوَّلًا وَ يَمْسَحُ بِهَا يَدَهُ الْيُسْرَى مِنْ مِرْفَقِهِ إِلَى أَطْرَافِ الْأَصَابِعِ ثُمَّ يَرْفَعُهَا فَيَمْسَحُ بِهَا مُقَدَّمَ رَأْسِهِ وَ يَمْسَحُ بِبَلَلِ يَدَيْهِ مِنَ الثَّلْجِ قَدَمَيْهِ وَ لْيُصَلِّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ إِنْ كَانَ مُحْتَاجاً إِلَى التَّطْهِيرِ بِالْغُسْلِ صَنَعَ بِالثَّلْجِ كَمَا صَنَعَ بِهِ عِنْدَ وُضُوئِهِ مِنَ الِاعْتِمَادِ وَ مَسْحِ رَأْسِهِ وَ وَجْهِهِ وَ يَدَيْهِ كَالدُّهْنِ حَتَّى يَأْتِيَ عَلَى جَمِيعِهِ فَإِنْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ ذَلِكَ أَخَّرَ الصَّلَاةَ حَتَّى يَتَمَكَّنَ مِنَ الطَّهَارَةِ بِالْمَاءِ أَوْ يَفْقِدَهُ وَ يَجِدَ التُّرَابَ‌


المراد أن الله تعالى أمر بالصعيد و الماء و الصعيد هنا حاصل، فيستفاد منه أن الطين صعيد.

قوله رحمه الله: فليكسره‌ الظاهر أنه إن أمكنه الكسر و التوضؤ بمائه يقدم على التيمم، خلافا لما يشعر به هذه العبارة.

قوله رحمه الله: يضع بطن راحته‌ قال الفاضل التستري رحمه الله: في الاكتفاء بهذا مع إمكان الوصول مع التأخير إلى الماء أو التراب تأمل.

و قال العلامة رحمه الله في المختلف: لو لم يجد إلا الثلج و تعذر عليه كسره‌

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست