و قال الفاضل الأردبيلي: فيه دلالة ظاهرة على عدم الضيق في التيمم، و
إن كان في داود بعض الكلام.
و قال السيد رحمه الله في المدارك: أجمع علماؤنا و أكثر العامة على
أن من كان عذره عدم الماء لا يسوغ له التيمم، إلا بعد الطلب إذا أمل الإصابة و كان
في الوقت سعة، حكي [ذلك] في المعتبر[2] و المنتهى[3]،
و لا ينافي ذلك رواية داود
الرقي و يعقوب بن سالم لضعف سندهما، و لإشعارهما بالخوف على النفس أو المال و نحن
نقول به.
و اختلف الأصحاب في كيفية الطلب وحده، فقال الشيخ في المبسوط:
و الطلب واجب قبل تضيق الوقت في رحله و عن يمينه و عن يساره و سائر
جوانبه رمية سهم أو سهمين، إذا لم يكن هناك خوف[4]، و نحوه قال في النهاية[5]، و لم يفرق بين السهلة و
الحزنة.
و قال المفيد[6] و ابن إدريس[7] بالسهمين في السهلة و بسهم في الحزنة. و لم يقدره السيد المرتضى في
الجمل[8]و لا الشيخ في الخلاف[9] بقدر، و حسن في
[1]فروع الكافي 3/ 64، ح 6 رواه بهذا
الاسناد الموجود في التهذيب.