قوله عليه السلام: و لا تفسد على القوم ماءهم الإفساد: إما لنجاسة المني،
أو لأن غسل الجنب يوجب عدم جواز استعمال الماء و وجوب النزح، أو لأنه يصير سببا
لهيجان الحمأة و الطين في البئر، أو لأنه يصير سببا لاستقذار أهلها و استنكافهم من
استعمال مائها، أو لعله يموت في البئر فينجس الماء.
فالمعنى لا تفعل ذلك، لأنه يمكن أن تقع في البئر فتموت، و مع قطع
النظر عن هلاكك يتضرر أهل البئر أيضا به، فيدل على أنه مقيد بالخوف.
و ينبغي حمل الوجوه السابقة عليه أيضا، أو على ما إذا كان الماء ملكا
لجماعة و لم يرضوا بذلك، مع أنه يحتمل أن يكون مثل هذا الإضرار بجماعة المسلمين في
الماء المباح أيضا مجوزا للتيمم، و الله يعلم.
الحديث العاشر: مختلف فيه كالصحيح لداود.
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 2 صفحه : 111