و فيه تيمم من به القروح. و سيجيء في أوائل الزيادات في باب صفة
الوضوء في الأخبار الدلالة على غسل ما عدا موضع الجرح، و الاكتفاء به من غير حاجة
إلى التيمم. و لعل الجمع أولى.
قوله: و هو مجدور في القاموس: الجدر خروج
الجدري بضم الجيم و فتحها لقروح في البدن تنفط و تقيح، و قد جدر و جدر كعني و يشدد
فهو مجدور و مجدر[1].
قوله: فغسلوه أي: أمروه بالغسل، أو أفتوه به، أو ولوا غسله. و على الثاني يدل على
أن المفتي ضامن إذا أخطأ، و لعله في الآخرة مع التقصير أو عدم الصلاحية للفتوى، و
يؤيده أن في بعض الروايات: فأمر بالغسل.
و العي: بالكسر يحتمل أن يكون صفة مشبهة من عيي إذا عجز و لم يهتد
إلى العلم بالشيء، و أن يكون مصدرا. و في بعض نسخ الحديث" إن آفة العي
السؤال".