responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 107

[الحديث 3]

3وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُكَيْنٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:قِيلَ لَهُ إِنَّ فُلَاناً أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ وَ هُوَ مَجْدُورٌ فَغَسَّلُوهُ فَمَاتَ فَقَالَ قَتَلُوهُ أَلَّا سَأَلُوا أَلَّا يَمَّمُوهُ‌


الحديث الثالث: حسن.

و فيه تيمم من به القروح. و سيجي‌ء في أوائل الزيادات في باب صفة الوضوء في الأخبار الدلالة على غسل ما عدا موضع الجرح، و الاكتفاء به من غير حاجة إلى التيمم. و لعل الجمع أولى.

قوله: و هو مجدور في القاموس: الجدر خروج الجدري بضم الجيم و فتحها لقروح في البدن تنفط و تقيح، و قد جدر و جدر كعني و يشدد فهو مجدور و مجدر [1].

قوله: فغسلوه‌ أي: أمروه بالغسل، أو أفتوه به، أو ولوا غسله. و على الثاني يدل على أن المفتي ضامن إذا أخطأ، و لعله في الآخرة مع التقصير أو عدم الصلاحية للفتوى، و يؤيده أن في بعض الروايات: فأمر بالغسل.

و العي: بالكسر يحتمل أن يكون صفة مشبهة من عيي إذا عجز و لم يهتد إلى العلم بالشي‌ء، و أن يكون مصدرا. و في بعض نسخ الحديث" إن آفة العي السؤال".


[1]القاموس 1/ 387.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست