responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 103

.........


واحد منها في ترتب الجزاء، مع أنه ليس كذلك، إذ متى لم يجتمع أحد الآخرين مع واحد من الأولين لم يترتب الجزاء و هو وجوب التيمم.

و أجيب عنه بوجوه:

أحدها: ما أومأنا إليه سابقا من أن" أو" في قوله تعالى" أَوْ جاءَ" بمعنى الواو، كما قيل في قوله تعالى" وَ أَرْسَلْناهُ إِلى‌ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ‌" [1].

الثاني: ما قاله البيضاوي حيث قال: وجه هذا التقسيم أن المترخص بالتيمم إما محدث أو جنب، و الحال المقتضية له في غالب الأمر إما مرض أو سفر، و الجنب لما سبق ذكره اقتصر على بيان حاله، و المحدث لما لم يجر ذكره ذكر من أسبابه ما يحدث بالذات و ما يحدث بالعرض، و استغنى عن تفصيل أحواله بتفصيل حال الجنب و بيان العذر مجملا، و كأنه قيل: و إن كنتم جنبا مرضى أو على سفر أو محدثين جئتم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءا.

أقول: و هذا الوجه لا يناسب ما ثبت عندنا من أن المراد بالملامسة الجماع.

الثالث: ما ذكره الزمخشري حيث قال: أراد سبحانه أن يرخص للذين وجب عليهم التطهر و هم عادمون الماء في التيمم بالتراب، فخص أولا من بينهم مرضاهم و سفرهم، لأنهم المتقدمون في استحقاق بيان الرخصة لهم، لكثرة السفر و المرض و غلبتهما على سائر الأسباب الموجبة للرخصة، ثم عمم كل من وجب عليه التطهر و أعوزه الماء، لخوف عدو أو سبع، أو عدم آلة استقاء، أو إرهاق في مكان لا ماء فيه مما لا يكثر كثرة المرض و السفر [2].

الرابع‌ [3]: ما ذكره بعضهم أن قوله سبحانه" فَلَمْ تَجِدُوا ماءً*" قيد للأخيرين‌


[1]سورة الصافّات: 147.

[2]الكشّاف 1/ 529.

[3]في النسخة: الثالث.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست