نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 2 صفحه : 103
.........
واحد منها في ترتب الجزاء، مع أنه ليس كذلك، إذ متى لم يجتمع أحد
الآخرين مع واحد من الأولين لم يترتب الجزاء و هو وجوب التيمم.
و أجيب عنه بوجوه:
أحدها: ما أومأنا إليه سابقا من أن" أو" في قوله
تعالى"أَوْ جاءَ"
بمعنى الواو، كما قيل في قوله تعالى"وَ أَرْسَلْناهُ
إِلى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ"[1].
الثاني: ما قاله البيضاوي حيث قال: وجه هذا التقسيم أن المترخص
بالتيمم إما محدث أو جنب، و الحال المقتضية له في غالب الأمر إما مرض أو سفر، و
الجنب لما سبق ذكره اقتصر على بيان حاله، و المحدث لما لم يجر ذكره ذكر من أسبابه
ما يحدث بالذات و ما يحدث بالعرض، و استغنى عن تفصيل أحواله بتفصيل حال الجنب و
بيان العذر مجملا، و كأنه قيل: و إن كنتم جنبا مرضى أو على سفر أو محدثين جئتم من
الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءا.
أقول: و هذا الوجه لا يناسب ما ثبت عندنا من أن المراد بالملامسة
الجماع.
الثالث: ما ذكره الزمخشري حيث قال: أراد سبحانه أن يرخص للذين وجب
عليهم التطهر و هم عادمون الماء في التيمم بالتراب، فخص أولا من بينهم مرضاهم و
سفرهم، لأنهم المتقدمون في استحقاق بيان الرخصة لهم، لكثرة السفر و المرض و
غلبتهما على سائر الأسباب الموجبة للرخصة، ثم عمم كل من وجب عليه التطهر و أعوزه
الماء، لخوف عدو أو سبع، أو عدم آلة استقاء، أو إرهاق في مكان لا ماء فيه مما لا
يكثر كثرة المرض و السفر[2].
الرابع[3]: ما ذكره بعضهم أن قوله سبحانه"فَلَمْ تَجِدُوا ماءً*" قيد للأخيرين