8- بَابُ التَّيَمُّمِ وَ أَحْكَامِهِ
قَالَ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ إِذَا فَقَدَ الْمُحْدِثُ الْمَاءَ أَوْ فَقَدَ مَا يَصِلُ بِهِ إِلَى الْمَاءِ أَوْ حَالَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْمَاءِ حَائِلٌ مِنْ عَدُوٍّ أَوْ سَبُعٍ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ أَوْ كَانَ مَرِيضاً يَخَافُ التَّلَفَ بِاسْتِعْمَالِ الْمَاءِ أَوْ كَانَ فِي بَرْدٍ أَوْ حَالٍ يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ فِيهَا مِنَ الطَّهُورِ بِالْمَاءِ
باب التيمم و أحكامهقوله رحمه الله: يخاف التلف هذا خلاف المشهور، إذ لم يقيدوا المرض بالذي يخاف معه التلف، بل اكتفوا بما يخاف منه الضرر، و كذا البرد يكفي فيه خوف المرض و المشقة الشديدة.
باب التيمم و أحكامهقوله رحمه الله: يخاف التلف