فَضَّالٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ يُونُسُعَرَضْتُ عَلَيْهِ الْكِتَابَ فَقَالَ هُوَ صَحِيحٌ وَ قَالَ ابْنُ فَضَّالٍ قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِذَا أُصِيبَ الرَّجُلُ فِي إِحْدَى عَيْنَيْهِ فَإِنَّهَا تُقَاسُ بِبَيْضَةٍ وَ تُرْبَطُ عَيْنُهُ الْمُصَابَةُ وَ يُنْظَرُ مَا يَنْتَهِي بَصَرُ عَيْنِهِ الصَّحِيحَةِ ثُمَّ تُغَطَّى عَيْنُهُ الصَّحِيحَةُ وَ يُنْظَرُ مَا يَنْتَهِي عَيْنُهُ الْمُصَابَةُ فَتُعْطَى دِيَتُهُ مِنْ حِسَابِ ذَلِكَ وَ الْقَسَامَةُ مَعَ ذَلِكَ مِنَ السِّتَّةِ الْأَجْزَاءِ عَلَى قَدْرِ مَا أُصِيبَ مِنْ عَيْنِهِ فَإِنْ كَانَ سُدُسَ بَصَرِهِ حَلَفَ هُوَ وَحْدَهُ وَ أُعْطِيَ وَ إِنْ كَانَ ثُلُثَ بَصَرِهِ حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ رَجُلٌ وَاحِدٌ وَ إِنْ كَانَ نِصْفَ بَصَرِهِ حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ رَجُلَانِ وَ إِنْ كَانَ ثُلُثَيْ بَصَرِهِ حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ وَ إِنْ كَانَ خَمْسَةَ أَسْدَاسِ بَصَرِهِ حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ أَرْبَعَةُ نَفَرٍ وَ إِنْ كَانَ بَصَرَهُ كُلَّهُ حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ خَمْسَةُ نَفَرٍ كَذَلِكَ الْقَسَامَةُ كُلُّهَا فِي الْجُرُوحِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمُصَابِ بَصَرُهُ مَنْ يَحْلِفُ مَعَهُ ضُوعِفَتْ عَلَيْهِ الْأَيْمَانُ إِنْ كَانَ سُدُسَ بَصَرِهِ حَلَفَ مَرَّةً وَاحِدَةً وَ إِنْ كَانَ ثُلُثَ بَصَرِهِ حَلَفَ مَرَّتَيْنِ وَ عَلَى هَذَا الْحِسَابِ وَ إِنَّمَا الْقَسَامَةُ عَلَى مَبْلَغِ مُنْتَهَى بَصَرِهِ وَ إِنْ كَانَ السَّمْعَ فَعَلَى نَحْوٍ مِنْ ذَلِكَ غَيْرَ أَنَّهُ يُضْرَبُ لَهُ بِشَيْءٍ حَتَّى يُعْلَمَ مُنْتَهَى سَمْعِهِ ثُمَّ يُقَاسُ مِنْ ذَلِكَ وَ الْقَسَامَةُ عَلَى نَحْوِ مَا يَنْقُصُ مِنْ سَمْعِهِ فَإِنْ كَانَ سَمْعَهُ كُلَّهُ فَخِيفَ مِنْهُ فُجُورٌ فَإِنَّهُ يُتْرَكُ حَتَّى إِذَا اسْتَثْقَلَ نَوْماً صِيحَ بِهِ فَإِنْ سَمِعَ قَاسَ بَيْنَهُمَا الْحَاكِمُ بِرَأْيِهِ وَ إِنْ كَانَ النَّقْصُ
و ما نقص عنها فبالنسبة [1]. قوله عليه السلام: فإن سمع قاس بينهما فيما سيأتي، فإن سمع عاودوه الخصومة إلى الحاكم يعمل فيه برأيه و يحط عنه بعض ما أخذ، و كذا في الفقيه أيضا [2].
و ما نقص عنها فبالنسبة [1].
قوله عليه السلام: فإن سمع قاس بينهما
[1]شرح اللمعة 10/ 75. [2]من لا يحضره الفقيه 4/ 65.
[1]شرح اللمعة 10/ 75.
[2]من لا يحضره الفقيه 4/ 65.