و قال بعض الفضلاء: في الكافي" قاس بينهم" و كان المراد
أنه قاس بين سمع المصاب و بين سمع أقوامه، كما سيجيء في البصر.
قوله عليه السلام: فمن الفخذ و العضد
أي: من ابتدائهما أو
انتهائهما. و على الثاني لعله لاستلزام نقصهما نقص الفخذ و العضد، و ظاهر الأكثر
في ذلك أنه إن بلغ حد الشلل ففيه ثلثا دية العضو و إلا ففيه الأرش.
و قال ابن سعيد في جامعه: و يقيس نقص العضد و الفخذ بالصحيحتين منهما[1].
الحديث الثالث و الثمانون: ضعيف أو موثق بالسند الأول، و
مجهول بالسند الثاني.
و قال في التحرير: لا يقاس عين في يوم غيم و لا في أرض مختلفة
الجهات[2].