و قال في المسالك: إذا قتل الشخص عمدا و عليه دين، فإن أخذ الورثة
الدية صرفت في ديون المقتول و وصاياه كغيره من أمواله، و هل للورثة استيفاء القصاص
مع بذل الجاني الدية من دون ضمان ما عليه من الديون أو ضمان مقدار الدية منها؟
قولان، أحدهما و هو مختار المحقق و ابن إدريس و العلامة في أكثر كتبه
نعم، لأن
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 16 صفحه : 367