نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 16 صفحه : 368
.........
موجب العمد القصاص و أخذ الدية اكتساب، و هو غير واجب و للآيات.
و الثاني أنه لا يجوز لهم إلا بعد ضمان الدين أو الدية إن كانت أقل
منه. و قيل:
ليس لهم العفو أيضا بدونه، لرواية عبد الحميد و رواية أبي بصير. و أجاب
المحقق في النكت عن الرواية بالضعف و ندورها، و حملها الطبرسي على ما إذا بذل
القاتل الدية، فإنه يجب قبولها، و لا يجوز للأولياء القصاص إلا بعد الضمان، و إن
لم يبذلها جاز القود من غير ضمان، و الأشهر الجواز مطلقا[1].