responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 16  صفحه : 368

.........


موجب العمد القصاص و أخذ الدية اكتساب، و هو غير واجب و للآيات.

و الثاني أنه لا يجوز لهم إلا بعد ضمان الدين أو الدية إن كانت أقل منه. و قيل:

ليس لهم العفو أيضا بدونه، لرواية عبد الحميد و رواية أبي بصير. و أجاب المحقق في النكت عن الرواية بالضعف و ندورها، و حملها الطبرسي على ما إذا بذل القاتل الدية، فإنه يجب قبولها، و لا يجوز للأولياء القصاص إلا بعد الضمان، و إن لم يبذلها جاز القود من غير ضمان، و الأشهر الجواز مطلقا [1].


[1]المسالك 2/ 477.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 16  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست