بأن قتل بعد قبول الدية و العفو، و هو
المروي عن أبي جعفر و أبي عبد الله عليهما السلام. و قيل: بأن قتل غير القاتل،
سواء قتله أيضا أم لا، أو طلب أكثر مما وجب له من الدية. و قيل: بأن يجاوز الحد
بعد ما بين له كيفية القصاص، و قال: يجب الحمل على العموم.
"فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ" في الآخرة كما قالوا. و يحتمل كون العذاب
في الدنيا أيضا بالقصاص و بالتعزير، و كذا يمكن حمل الاعتداء على الأعم من
المذكورات، بأن لا يتبع بالمعروف و لا يؤدي بالإحسان، أو لا يسلم القاتل نفسه
للقصاص[1].
قوله عليه السلام: أن يرفق به قال في الصحاح: الرفق ضد
العنف، و قد رفق به يرفق، و حكى أبو زيد رفقت به و أرفقته بمعنى[2].
و قال في القاموس: عسر الغريم يعسره و يعسره طلب منه على عسر كأعسره[3].
و قال: المطل التسويف بالعدة و الدين كالامتطال و المماطلة و المطال
و هو مطول و مطال[4].