responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 16  صفحه : 288

يُجْلَدُونَ حَدّاً لَيْسَ لَهُ وَقْتٌ وَ ذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ وَ يُطَافُ بِهِمْ حَتَّى يَعْرِفَهُمُ النَّاسُ.

[الحديث 3]

3عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ أَمَةً عَلَى مُسْلِمَةٍ وَ لَمْ يَسْتَأْمِرْهَا قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا قُلْتُ فَعَلَيْهِ أَدَبٌ قَالَ نَعَمْ اثْنَا عَشَرَ سَوْطاً وَ نِصْفٌ ثُمُنُ حَدِّ الزَّانِي قَالَ قُلْتُ فَإِنْ رَضِيَتِ الْمَرْأَةُ الْمُسْلِمَةُ بِفِعْلِهِ بَعْدَ مَا كَانَ فَعَلَ قَالَ لَا يُضْرَبُ وَ لَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا يَبْقَيَانِ عَلَى النِّكَاحِ الْأَوَّلِ.

[الحديث 4]

4مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ‌


و استدل به على أنه ليس للتعزير حد، و إنما يدل على عدم توقيت هذا التعزير المخصوص لا مطلقا.

الحديث الثالث: مرسل.

و الظاهر أنه أخذه من الكافي و فيه" ذمية" [1] مكان" أمة" و لكن الأصحاب قالوا بما وجدوه في الكتاب، و ما في الكافي أظهر في المقابلة.

و قال في شرح اللمعة: من تزوج بأمة على حرة مسلمة و وطئها قبل الإذن من الحرة و إجازتها عقد الأمة، فعليه ثمن حد الزاني اثنا عشر سوطا و نصف، بأن يقبض في النصف على نصفه، و قيل: أن يضربه ضربا بين ضربين‌ [2].

الحديث الرابع: ضعيف.

و يدل على قتل أصحاب الكبائر في الثالثة و إن لم يكن مستحقا للحد.


[1]فروع الكافي 7/ 241، ح 8.

[2]شرح اللمعة 9/ 124.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 16  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست