و استدل به على أنه ليس للتعزير حد، و إنما يدل على عدم توقيت هذا
التعزير المخصوص لا مطلقا.
الحديث الثالث:
مرسل.
و الظاهر أنه أخذه من الكافي و فيه" ذمية"[1] مكان" أمة" و لكن الأصحاب قالوا بما وجدوه في الكتاب، و ما
في الكافي أظهر في المقابلة.
و قال في شرح اللمعة: من تزوج بأمة على حرة مسلمة و وطئها قبل الإذن
من الحرة و إجازتها عقد الأمة، فعليه ثمن حد الزاني اثنا عشر سوطا و نصف، بأن يقبض
في النصف على نصفه، و قيل: أن يضربه ضربا بين ضربين[2].
الحديث الرابع: ضعيف.
و يدل على قتل أصحاب الكبائر في الثالثة و إن لم يكن مستحقا للحد.