بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ وَ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَقُلْتُ آكِلُ الرِّبَا بَعْدَ الْبَيِّنَةِ قَالَ يُؤَدَّبُ فَإِنْ عَادَ أُدِّبَ فَإِنْ عَادَ قُتِلَ.
[الحديث 5]
5مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي رَجُلٍ أَتَى امْرَأَتَهُ وَ هِيَ صَائِمَةٌ وَ هُوَ صَائِمٌ قَالَ إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَعَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ وَ إِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَ عَلَيْهَا كَفَّارَةٌ وَ إِنْ كَانَ أَكْرَهَهَا فَعَلَيْهِ ضَرْبُ خَمْسِينَ سَوْطاً نِصْفِ الْحَدِّ وَ إِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ ضُرِبَ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ سَوْطاً وَ ضُرِبَتْ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ سَوْطاً.
[الحديث 6]
6عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ قَالَسَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ أَتَى أَهْلَهُ وَ هِيَ حَائِضٌ قَالَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ تَعَالَى وَ لَا يَعُودُ قُلْتُ فَعَلَيْهِ أَدَبٌ قَالَ نَعَمْ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ سَوْطاً رُبُعَ حَدِّ الزَّانِي وَ هُوَ صَاغِرٌ لِأَنَّهُ أَتَى سِفَاحاً.
[الحديث 7]
7عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَسَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي الْمَرْأَةَ وَ هِيَ حَائِضٌ
الحديث الخامس: ضعيف.
الحديث الخامس:
الحديث السادس: مجهول.
قوله: لأنه أتى سفاحا أي: حراما، مجاز أو مبالغة.
الحديث السابع: مجهول.