و يدل على أن أقل التعزير عشرة و أكثره عشرون، و هو خلاف ما ذكره
الأصحاب من أن حده أن لا يبلغ حد الحر إن كان المعزر حرا و حد المملوك إن كان
مملوكا. و يمكن تخصيصه ببعض أفراد التعزير، أو يكون المراد به التأديب كتأديب
العبد، كما ورد فيه خمسة و عشرة.
الحديث الثاني: موثق.
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 16 صفحه : 287