و قال في المسالك: لا فرق في الموطوءة التي يحصل بها الإحصان بين
الحرة و الأمة عندنا، و احترز بالدائم عن المنقطع فإنه لا يحصن. و ذهب جماعة من
أصحابنا منهم ابن الجنيد و ابن أبي عقيل و سلار إلى أن ملك اليمين لا تحصن، لصحيحة
محمد بن مسلم و رواية الحلبي[1]. انتهى.
قوله عليه السلام: لا يصدق المشهور أنه يقبل قوله في عدم
الدخول، و يمكن حمل الخبر على أنه يدعي أنه لا يطأها بالفعل بعد ما كان يطأها
سابقا.