أُذُنَيْهِ ثُمَّ نَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى عَهِدَ إِلَى رَسُولِهِ ص عَهْداً عَهِدَهُ مُحَمَّدٌ ص إِلَيَّ بِأَنَّهُ لَا يُقِيمُ الْحَدَّ مَنْ لِلَّهِ عَلَيْهِ حَدٌّ فَمَنْ كَانَ لِلَّهِ عَلَيْهِ حَدٌّ مِثْلُ مَا لَهُ عَلَيْهَا فَلَا يُقِيمُ عَلَيْهَا الْحَدَّ قَالَ فَانْصَرَفَ النَّاسُ يَوْمَئِذٍ كُلُّهُمْ مَا خَلَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْحَسَنَ وَ الْحُسَيْنَ ع فَأَقَامَ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةُ عَلَيْهَا الْحَدَّ يَوْمَئِذٍ وَ مَا مَعَهُمْ غَيْرُهُمْ قَالَ وَ انْصَرَفَ يَوْمَئِذٍ فِيمَا انْصَرَفَ مُحَمَّدُ بْنُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ.
[الحديث 24]
24أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:جَاءَتِ امْرَأَةٌ حَامِلٌ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقَالَتْ إِنِّي فَعَلْتُ فَطَهِّرْنِي وَ ذَكَرَ نَحْوَهُ.
[الحديث 25]
25عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَوْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع بِرَجُلٍ قَدْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِالْفُجُورِ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لِأَصْحَابِهِ اغْدُوا عَلَيَّ غَداً مُتَلَثِّمِينَ فَغَدَوْا عَلَيْهِ مُتَلَثِّمِينَ فَقَالَ مَنْ فَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَهُ فَلَا يَرْجُمْهُ وَ لْيَنْصَرِفْ قَالَ فَانْصَرَفَ بَعْضُهُمْ وَ بَقِيَ بَعْضٌ فَرَجَمَهُ مَنْ بَقِيَ مِنْهُمْ
قوله: فمن كان لله عليه حد أي: حد الزنا، أو مطلق الحد.
قوله: فمن كان لله عليه حد
و قال في الشرائع: قيل لا يرجمه من لله قبله حق و هو على كراهة [1].
الحديث الرابع و العشرون: مجهول.
الحديث الخامس و العشرون: حسن.
[1]شرائع الإسلام 4/ 157.