و قال في المسالك: من شرائط الإحصان أن يكون متمكنا من الفرج يغدو
عليه و يروح، بمعنى القدرة عليه في أي وقت أراده مما يصلح لذلك، و الغدو و الرواح كناية
عنه. و يحتمل اعتبار حقيقته بمعنى التمكن[1].
الحديث التاسع و العشرون: صحيح.
الحديث الثلاثون: صحيح.
قوله: من أن الأمة تحصن لا يخفى عدم المنافاة بين ذلك
و هذا الخبر، إلا أن يدعى التلازم بين تحصين