ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ لُحُومِ الْخَيْلِ فَقَالَ لَا تَأْكُلْ إِلَّا أَنْ تُصِيبَكَ ضَرُورَةٌ وَ لُحُومُ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ قَالَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ مَنَعَ مِنْ أَكْلِهَا.
[الحديث 168]
168مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بِسْطَامَ بْنِ مُرَّةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ حَسَّانَ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ الْعَبْدِيِّ عَنْ أَبِي هَارُونَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِلَالًا أَنْ يُنَادِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص حَرَّمَ الْجِرِّيَّ وَ الضَّبَّ وَ الْحُمُرَ الْأَهْلِيَّةَ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فَمَا تَضَمَّنَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ تَحْرِيمِ لَحْمِ الْحِمَارِ الْأَهْلِيِّ مُوَافِقٌ لِلْعَامَّةِ وَ الرِّجَالُ الَّذِينَ رَوَوْا هَذَا الْخَبَرَ أَكْثَرُهُمْ عَامَّةٌ وَ مَا يَخْتَصُّونَ بِنَقْلِهِ لَا يُلْتَفَتُ إِلَيْهِ فَأَمَّا الْأَحَادِيثُ الْأَوَّلَةُ فَإِنَّهَا مَحْمُولَةٌ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الْكَرَاهِيَةِ دُونَ الْحَظْرِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ:
[الحديث 169]
169مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُمَا سَأَلَاهُ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ أَكْلِهَا يَوْمَ خَيْبَرَ- وَ إِنَّمَا نَهَى عَنْ أَكْلِهَا لِأَنَّهَا كَانَتْ حَمُولَةً لِلنَّاسِ وَ إِنَّمَا الْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي الْقُرْآنِ
و الظاهر أن الضرورة هاهنا أوسع من الضرورة المجوزة لأكل الميتة و سائر المحرمات. الحديث الثامن و الستون و المائة: ضعيف.
و الظاهر أن الضرورة هاهنا أوسع من الضرورة المجوزة لأكل الميتة و سائر المحرمات.
الحديث الثامن و الستون و المائة:
الحديث التاسع و الستون و المائة: حسن.
و قال في القاموس: الحمولة ما حمل عليه القوم من بعير و حمار و نحوه كانت